Skip to content
السياسات والإجراءات

أولاً: تمهيد:
1.1 تهدف سياسة الرقابة الداخلية إلى التأكد من تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة الشيخ صالح كامل الانسانية والاهداف المنصوص عليها في اللائحة الاساسية، ونزاهة وعدالة تقارير المؤسسة، والتأكد من التزام المؤسسة بكافة القوانين والسياسات المنظمة لعملها.
1.2 كما تهدف إلى تعزيز الرقابة والمتابعة للأعمال والقرارات وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وحماية الأموال والأصول، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للمؤسسة لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة.
1.3 تطبق هذه السياسة على كافة من تربطهم علاقة بالمؤسسة سواء كانوا رؤساء وأعضاء مجلس الأمناء أو العاملين فيها أو ممثليها المفوضين، أو مدققي حساباتها، أو أي شخص طبيعي، أو اعتباري آخر يتصرف باسمها أو لحسابها.

ثانياً: مبادئ الرقابة الداخلية:
2.1 مبدأ الشمولية: أن يعمل كافة أصحاب المصلحة في هيكل المؤسسة بممارسة أنشطة المتابعة لتتمكن المؤسسة من تجنب الثغرات.
2.2 مبدأ التكامل: أن تتكامل الرقابة وأساليبها مع الأنظمة واللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية والتنفيذية في المؤسسة.
2.3 مبدأ الوضوح والبساطة: أن يكون نظام الرقابة بسيطاً وسهل الفهم للعاملين واللجان ليسهم في التطبيق الناجح والحصول على النتائج المناسبة.
2.4 مبدأ سرعة كشف الانحرافات والابلاغ عن الأخطاء: أن يسهم نظام الرقابة في كشف الانحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك الانحرافات والأخطاء.
2.5 مبدأ الدقة والمصداقية: أن يرصد نظام الرقابة المعلومات بدقة ويحدد مصادرها حيث إن ذلك يساعد على صنع القرار والتوجيه السليم وتبني الإجراءات المناسبة.

ثالثًا: مستويات الرقابة الداخلية:
تتم الرقابة في المؤسسة على مستويات عدة:
١. مجلس الأمناء: حيث يتمتع بأوسع سلطات الرقابة، وله أذرعه الرقابية، التي منها لجنة المراجعة والمراجع الخارجي، المراجع الداخلي.
2. الرئيس التنفيذي: ويمارس سلطة المتابعة اللصيقة للأنشطة من خلال المتابعة اليومية والاجتماعات والتقارير والمعاينة المباشرة.
3. لجنة المراجعة: حيث تختص اللجنة بالرقابة والإشراف على أعمال الرقابة والمراجعة الداخلية.

رابعًا: أدوات الرقابة الداخلية:
4.1 التقارير الإدارية:
يعتمد على التقارير الإدارية في تقييم الأداء للمؤسسة وتوجه بالدرجة الأولى إلى مجلس الأمناء لأنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح الانحراف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتُعقد اجتماعات دورية لاعدادها مرة واحدة كل 3 أشهر وبانتظام وبطريقة جيدة وواضحة، وتشمل ما يلي:
4.1.1 تقارير سير الأعمال الإدارية: وتكون من الوحدات التنفيذية إلى الرئيس التنفيذي، وتتضمن أنشطة الإدارات والإنجازات المتعددة، ويتم تطويرها بشكل ربع سنوي.
4.1.2 تقارير تقييم أداء المشاريع: وتعد لتحليل ظروف مشاريع سابقة ولاحقة لتساعد الإدارة العليا على التصرف السليم في توجيه القرارات، ويتم تطويرها بشكل ربع سنوي.
4.1.3 تقارير تقييم أداء العاملين: وتعد ثم ترفع من قبل الرؤساء المباشرون لمرؤوسيهم وتشتمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ومدى تعاونهم مع فريق العمل، وغير ذلك من معايير واضحة ومناسبة للمؤسسة، على أن يتم تطويرها مرة كل عام.

4.2 التقارير الخاصة:
لمجلس الأمناء تكليف المدير التنفيذي بإعداد أي تقرير خاص وحسب الحالة والاحتياج، ومن الأمثلة على تلك التقارير ما يلي:
4.2.1 التقرير السنوي.
4.2.2 تقارير الموازنات التقديرية.
4.2.3 التقارير المالية السنوية والربعية.
4.2.4 التقارير الإعلامية.

4.3 الرقابة بالفحص والتدقيق:
تتبنى المؤسسة هذا الخيار للأنشطة والحالات التي تتطلب فحصا خاصا من الأمثلة لهذه الأنشطة النشاط المالي.
4.4 الرقابة بالاستطلاعات وتحليل البيانات:
نظرا لسعة النطاق الجغرافي لمستفيدي المؤسسة فإن جمع البيانات الميدانية من خلال الوسائل الرقمية / الإحصائية هو أحد السبل لتقييم الواقع والتحقق من وصول الخدمات كما ونوعا إلى مستحقيها.

مادة (1) المقدمة
توجب سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية مجلس الأمناء والمجالس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وموظفي ومتطوعي المؤسسة الالتزام بمعايير عالية من الأخلاق والمهنية أثناء العمل وخلال ممارسة واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم الإبلاغ عن أي مخالفة أو خطر قد تتعرض له المؤسسة أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب على كافة من يعمل لصالح المؤسسة مراعاة قواعد الصدق والنزاهة والشفافية أثناء أداء مسؤولياتهم والالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.

مادة (2) الأهداف
تهدف هذه السياسة إلى تشجيع كل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات أو سوء تصرف وطمأنتهم الى أن القيام بهذا الأمر آمن ومقبول ولا ينطوي على أي مسؤولية أو مخاطرة شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة.

مادة (3) النطاق
تطبق هذه السياسةعلى جميع من يعمل لصالح المؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس الأمناء أو أعضاء المجلس الاستشاري أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين. ويمكن أيضا لأي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحين ومتبرعين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخاطر أو مخالفات.

مادة (4) المخالفات
تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو أخلاقية أو الإخلال بأي التزامات قانونية أو تشريعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك التي تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو البيئة. وتشمل المخالفات التي يتوجب الإبلاغ عنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
• السلوك غير القانوني (بما في ذلك الرشوة أو الفساد).
• السلوك غير الأخلاقي أو سوء التصرف المضر بمصلحة المؤسسة.
• سوء التصرف المالي (بما في ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام الأشياء القيمة، عمليات غسيل الأموال أو دعم لجهات مشبوهة).
• عدم الإفصاح عن حالات تعارض المصالح (مثل استخدام شخص منصبه في المؤسسة لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح الآخرين على حساب مصلحة المؤسسة).
• الاحتيال (بما في ذلك إضاعة، إخفاء أو إتلاف الوثائق الرسمية).
• الجرائم الجنائية المرتكبة، أو التي يتم ارتكابها، أو التي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.
• عدم الالتزام بسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غير صحيحة.
• الحصول على منافع أو مكافآت غير مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة تفضيلية غير مبررة.
• الإفصاح عن معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
• التلاعب بالبيانات المحاسبية.
• تهديد صحة الموظفين وسلامتهم.
• انتهاك قواعد السلوك المهني والسلوك غير الأخلاقي.
• سوء استخدام الصلاحيات أو السلطات القانونية.
• مؤامرة الصمت والتستر فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعلاه.

مادة (5) الضمانات
تهدف هذه السياسة إلى إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح المؤسسة للإبلاغ عن المخالفات وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الإيذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البلاغ لخطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته الاجتماعية في المؤسسة أو أي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه بالإبلاغ عن أية مخالفة. شريطة أن يتم الإبلاغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر لدى مقدم البلاغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، ولا يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.
من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسةتضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البلاغ عند عدم رغبته في ذلك، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وسيتم بذل كل جهد ممكن ومناسب للمحافظة على سرية هوية مقدم البلاغ عن أي مخالفة. ولكن في حالات معينة، يتوجب للتعامل مع أي بلاغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البلاغ، ومنها على سبيل المثال ضرورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب على مقدم البلاغ المحافظة على سرية البلاغ المقدم من قبله وعدم كشفه لأي موظف أو شخص آخر. ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البلاغ.

مادة (6) إجراء الإبلاغ عن مخالفة
• يفضل الإبلاغ عن المخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اتخاذ الإجراء المناسب في حينه.
• على الرغم من أنه لا يطب من مقدم البلاغ إثبات صحة البلاغ، إلا أنه يجب أن يكون قادراً على إثبات أنه قدم البلاغ بحسن نية.
• يتم تقديم البلاغ خطيا (وفق نموذج الإبلاغ عن مخالفة المرفق) عن طريق البريد الإلكتروني للمؤسسة: info@sakhf.org

مادة (7) معالجة البلاغ
يعتمد الإجراء المتخذ بخصوص الإبلاغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة على طبيعة المخالفة ذاتها. إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غير رسمية أو تدقيق داخلي أو تحقيق رسمي. ويتم اتباع الخطوات التالية في معالجة أي بلاغ:
• يقوم مدير الموارد البشرية عند استلام البلاغات باطلاع رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي للمؤسسة (ما لم يكن البلاغ موجها ضد الأخير) على مضمون البلاغ خلال أسبوع من استلام البلاغ.
• يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء تحقيق والشكل الذي يجب أن يتخذه. ويمكن حل بعض البلاغات بدون الحاجة لإجراء تحقيق.
• يتم تزويد مقدم البلاغ خلال عشرة أيام بإشعار استلام البلاغ ورقم هاتف للتواصل.
• إذا تبين أن البلاغ غير مبرر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضافي. ويكون هذا القرار نهائيا وغير قابل لإعادة النظر ما لم يتم تقديم إثباتات إضافية بخصوص البلاغ.
• إذا تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة، يتم التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة.
• يجب على الموارد البشرية الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ.
• ترفع الموارد البشرية توصياتها إلى مجلس الأمناء للمصادقة والاعتماد.
• يتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفة وفق سياسات المؤسسة وقانون العمل الساري المفعول.
متى كان ذلك ممكنا، يتم تزويد مقدم البلاغ بمعطيات عن أي تحقيق يتم إجراؤه. ومع ذلك، لا يجوز إعلام مقدم البلاغ بأي إجراءات تأديبية أو غيرها مما قد يترتب عليه إخلال المؤسسة بالتزامات السرية تجاه شخص آخر.
• تلتزم المؤسسة بالتعامل مع الإبلاغ عن أي مخالفة بطريقة عادلة ومناسبة، ولكنها لا تضمن أن تنسجم طريقة معالجة البلاغ مع رغبات مقدم البلاغ .

مادة (1) المقدمة
تقدم هذه السياسة الإرشادات التي على المؤسسة اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالمؤسسة.

مادة (2) النطاق
تشمل هذه السياسة جميع من يعمل لصالح المؤسسة وبالأخص رؤساء أقسام وإدارات المؤسسة والمسؤولين التنفيذين وأمين مجلس الأمناء حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة.

مادة (3) إدارة الوثائق
يجب على المؤسسة الاحتفاظ بجميع الوثائق رقميا، وتشمل الآتي :
• اللائحة الأساسية للمؤسسة وأي لوائح نظامية أخرى.
• سجل العضوية في مجلس الأمناء أو أيا من المجالس واللجان المنبثقة منه موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب أو التعيين) ويبين فيه تاريخ الاانتهاء والسبب.
• سجل اجتماعات وقرارات مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري.
• السجلات المالية والبنكية والعُهد.
• سجل الممتلكات والأصول .
• ملفات لحفظ كافة الفواتير والإيصالات.
• سجل المكاتبات والرسائل .
تكون هذه السجلات متوافقة قدر الإمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس الأمناء تحديد المسؤول عن ذلك.

مادة (4) الاحتفاظ بالوثائق
• يجب على المؤسسة تحديد مدة حفظ جميع الوثائق رقميا. وقد تقسمها إلى التقسيمات التالية :
– حفظ دائم.
– حفظ لمدة 4 سنوات.
– حفظ لمدة 10 سنوات.
• يجب إعداد لائحة توضح نوع السجلات في كل قسم .
• يجب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند المصائب الخارجة عن الإرادة مثل النيران أو الأعاصير وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات .
• يجب أن تحفظ النسخ الإلكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها .
• يجب أن تضع المؤسسة لائحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف لأي ملف من الأرشيف وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق بمكان الأرشيف وتهيئته ونظامه .
• يجب على المؤسسة أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الفقدان أو السرقة أو التلف .

مادة (5) إتلاف الوثائق
• يجب على المؤسسة تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها وتحديد المسؤول عن ذلك .
• يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة احتفاظ بها ويوقع عليها الرئيس التنفيذي ومجلس الأمناء .
• بعد المراجعة واعتماد الإتلاف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل للوثائق.
• تكتب اللجنة المشرفة على الإتلاف محضرا رسميا ويتم الاحتفاظ به في الأرشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين.

مادة (1) المقدمة
توجب سياسة حقوق الملكية الفكرية لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية على أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المجالس واللجان المنبثقة منه وموظفي المؤسسة والشركاء المتعاقدين مع المؤسسة الالتزام ببنود السياسة. وتضمن معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه المخرجات الإبداعية والتي تتطلب مجموعة من الإجراءات والتشريعات تعنى هذه السياسة بتحديدها.

مادة (2) أهداف السياسة
تهدف السياسة إلى:
1. حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤسسة وموظفيها.
2. تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
3. التوعية بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

مادة (3) النطاق
تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح المؤسسة كمنسوبيها ومستشاريها ومتعاقديها وأي طرف ذو علاقة تحدده المؤسسة سواء كان عضوا في مجلس الأمناء أو احد المجالس أو اللجان المنبثقة منه أو متطوعا أو متعاونا مع المؤسسة.

تشمل هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، التصاميم التخطيطية، المعلومات التجارية غير المفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة والتي قد تدخل ضمن مفهوم الملكية الفكرية.

تعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط المؤسسة بأصحاب المصلحة؛ سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل ويشمل ذلك العقود التي تبرمها المؤسسة مع مستشاريها الخارجيين أو غيرهم.

مادة (4) السياسة العامة للملكية الفكرية
• تعود الملكية والحقوق الفكرية لكافة الأعمال أو المخرجات (اسم وشعار المؤسسة – أفكار البرامج والمشاريع –المستندات والنماذج الداخلية – التقارير والمعلومات وخطط الأعمال – السياسات الداخلية – الإرشادات والإجراءات – التحسينات والعمليات … إلخ) التي ينتجها موظفي المؤسسة خلال عملهم للمؤسسة.
• تمتلك المؤسسة حق التصرف في الأعمال أو المخرجات من دون الرجوع إلى الموظف المشارك في إنتاجها، ولا يجوز للموظف استخدام ممتلكات المؤسسة الفكرية للأمور الخاصة كليا أو جزئيا دون موافقة المؤسسة رسميا.
• كما يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحميها من التصرفات المخالفة لهذه السياسة.
• تلتزم المؤسسة بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو اتفاقيات ترخيص البرمجيات أو أي نوع من أنواع الملكية الفكرية.
• يجب على موظفي المؤسسة استشارة الإدارة القانونية قبل الإقدام على أي خطوة للاستفادة من الملكيات الفكرية الخاصة بالأطراف الأخرى.
• يجب على موظفي المؤسسة استشارة الإدارة القانونية قبل الإقدام على الإفصاح عن أي معلومات سرية إلى جهات خارجية أو السماح للأطراف الأخرى باستغلال عناصر الملكية الفكرية الخاصة بالمؤسسة.
• يجب على موظفي المؤسسة احترام الحقوق القانونية المشروعة للآخرين فيما يتعلق ببراءات اختراع وحقوق التأليف والطبع والنشر والعلامات التجارية وأسرار المهنة والأسرار التجارية وعناصر الملكية الفكرية الأخرى واستشارة الإدارة القانونية فيما يتعلق بالتراخيص والموافقات اللازمة للاستفادة من عناصر الملكية الفكرية للآخرين.
• يجب على موظفي المؤسسة عدم طلب أو محاولة اكتشاف الأسرار التجارية وأسرار العمل أو المعلومات السرية للآخرين.
• يجب على موظفي المؤسسة أخذ المشورة القانونية في حالة وجود أي أسئلة تتعلق بالاستخدام السليم لحقوق الملكية الفكرية.

مادة (5) إدارة الملكية الفكرية
يتولى الرئيس التنفيذي في المؤسسة مسؤولية إدارة وتنظيم الملكية الفكرية بما يشمل:
• تنفيذ ومتابعة سياسة الملكية الفكرية بالمؤسسة.
• توثيق الملكية الفكرية التي يتم التوصل إليها بموجب أحكام هذه السياسة.
• السعي إلى حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية الخاصة بها.
• إعداد التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتمادها فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالمؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية، بما في ذلك اتفاقيات عدم الإفصاح، عقود العمل، اتفاقيات الأبحاث، اتفاقيات التعاون والشراكات، واتفاقيات تبادل البيانات.
• التأكد من وفاء المؤسسة بالتزاماتها المتعلقة بالملكية الفكرية الواردة في الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها.
• الاحتفاظ بسجلات كاملة لحقوق الملكية الفكرية التي تم تسجيلها والإفصاح عنها.
• ضمان تلقي جميع الموظفين ذوي العلاقة التدريب اللازم في المجالات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وإدارتها.
• تقديم برامج توعوية لمنسوبي المؤسسة لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.
• أي مهمة أخرى تراها المؤسسة ضرورية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.

مادة (6) تسوية النزاعات
في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية والمؤسسة يتم حل النزاعات بين الطرفين بالطرق الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

مادة (7) تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها
تتولى المؤسسة حفظ وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية المفصح عنها وتصنيفها حسب مجالها والمحافظة على سرية المعلومات. كما تلتزم المؤسسة بما يلي:
• تقييم الملكية الفكرية المفصح عنها بطريقة مهنية خلال مدة تحددها المؤسسة.
• إشعار المفصح بنتيجة التقييم والإجراء المتخذ بشأنه.
• في حال اتفق الطرفين على نتيجة التقييم تتولى المؤسسة إكمال الإجراءات اللازمة.

مادة (1) الهدف
الهدف من الإفصاح والشفافية هو التأكد أن مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية تضمن الإفصاح بما يعزز الثقة والشفافية، والإبلاغ عن القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات وتوقيت وكيفية الإفصاح عنها.

مادة (2) الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
• تُعَرف المعلومات الجوهرية على أنها أية معلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة المؤسسة وحوكمتها.
• قامت المؤسسة بوضع مجموعة من الإجراءات للعمل بموجبها فيما يتعلق بالإفصاح.

مادة (3) الإفصاح عن المعلومات المالية
يجب أن يعتمد مجلس الأمناء القوائم المالية الأولية والسنوية للمؤسسة وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على أصحاب المصلحة.

مادة (4) الإفصاح عن تقرير مجلس الأمناء
يقوم مجلس إدارة المؤسسة بإصدار تقريره السنوي لأصحاب المصلحة، ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الأمناء عرضا وافيا لعمليات المؤسسة، ويجب أن يشتمل على كافة المتطلبات الواردة للأنظمة ومعايير الحوكمة للمؤسسة والمواد ذات العلاقة.

مادة (5) الإفصاح عبر الموقع الإلكتروني ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
تقوم لجنة الحوكمة بمراجعة كافة الإفصاحات وذلك لتجنب المؤسسة أي مخالفات قد تحدث نتيجة لذلك. مادة (6) الإفصاح المتعلق بالحوكمة
تقوم المؤسسة بالإفصاح عن سياسات الحوكمة وإجراءاتها والوثائق المتعلقة بها ومنها:
• اللائحة الأساسية للمؤسسة.
• دليل الحوكمة والوثائق الأخرى ذات العلاقة.
• التقرير السنوي لمجلس الأمناء.
• القوائم المالية الأولية والحسابات السنوية الختامية.
• تقرير لجنة المراجعة السنوي.
• محاضر اللجان ومجلس الأمناء.
• أي تقارير تشمل الإفصاح عن تضارب المصالح أو وثائق أخرى تراها الشركة تعزز من عملية الإفصاح والشفافية بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين.

مادة (7) إفصاح مجلس الأمناء
يتعين على مجلس الأمناء تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه وأعضاء المجالس واللجان المنبثقة منه وأعضاء الإدارة التنفيذية ، مع مراعاة ما يلي:
1. وضع سجل خاص بإفصاح أعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية وتحديثه دوريا،ً وذلك وفقا للإفصاح المطلوب بموجب نظام المؤسسات الأهلية ولوائحها التنفيذية.
2. تمكين أصحاب المصلحة من الإطلاع على هذا السجل متى استوجب الأمر.

مادة (8) الإفصاح للجهات الرقابية
على مجلس الأمناء إبلاغ الجهات المعنية بالمتطلبات النظامية المحددة في الأنظمة والقوانين مثل:
• أي تغيرات في هيكلة مجلس الأمناء.
• أي تغييرات في هيكلة لجان المؤسسة .
• أي تغييرات في الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
• وتلتزم المؤسسة بالإفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة من الوزارة أو التي يحددها النظام.

مادة (9) مبادرات إضافية لدعم مبدأ الإفصاح والشفافية
1. السعي لتمكين الجهات المعنية من الإشراف والمراقبة ضمن المعايير المنصوص عليها نظاميا.
2. تشجيع وتبني مبادرات الشفافية.

مادة (10) مراجعة سياسة الإفصاح والشفافية
يقوم مجلس الأمناء بمراجعة سياسة الإفصاح والشفافية بصفة دورية وكلما دعت الضرورة وذلك لضمان تماشيها مع الأنظمة واللوائح وأنها مستوفية لمتطلبات أصحاب المصلحة والجهات المعنية.

مادة (1) المقدمة
توضح هذه السياسة الإرشادات والضوابط والمعايير العامة للمنح التي تقدمها المؤسسة، للتسهيل على الجهات المستفيدة ومساعدتها على معرفة المتطلبات الأساسية للتقديم على المنح .

مادة (2) الهدف
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في تمكين المؤسسات الغير ربحية المسجلة في المملكة العربية السعودية، وتحقيق الانتشار الجغرافي والتوازن في تلبية احتياجات فئات الدعم.

مادة (3) مجالات المنح
تقدم المؤسسة المنح في المجالات الخيرية، من خلال دعم وتمويل الجمعيات الأهلية المرخصة رسميا ضمن ما نصت عليه اللائحة الأساسية. وتركز المؤسسة على دعم الجمعيات التي تقوم بدعم وتمويل:
• مشاريع الأسر والأفراد.
• مشاريع التدريب والتأهيل والتعليم.
• الأسر والحالات المحتاجة.
• مشاريع التنمية الاجتماعية والصحية والبنية التحتية ورعاية وصيانة المساجد.

مادة (4) ضوابط المنح
• أن تكون الجهة المستفيدة جهة غير ربحية.
• السلامة النظامية للجهة: – أن يكون ترخيص الجهة المستفيدة ساري.
– وجود حساب بنكي بإسم الجهة المستفيدة.
– عدم وجود مخالفات نظامية ضد الجهة المستفيدة.
• أن يكون المنح ضمن مجالات المنح المذكورة في المادة (3).
• وجود تقرير بمنجزات الجهة المستفيدة ويستثنى من ذلك الجهات الناشئة.
• أن يتم التقديم على المنح قبل موعد تنفيذ المشروع بمدة تقل عن 60 يوما.
• أن يكون مجال المشروع ضمن تصريح الجهة المستفيدة.
• وجود دراسة وافية للمشروع (الأهداف – شرح الفكرة – المبررات – المخرجات – الالتزام بإرسال تصريح المشروع قبل الدعم – النطاق الجغرافي والمستفيدون – معلومات التواصل – الخطة التنفيذية – الموازنة المالية التفصيلية – تقرير عن المشروع إن سبق تنفيذه).

مادة (5) تقديم طلب المنح
يتم تقديم طلبات المنح إلكترونيا على البريد الآتي: info@sakhf.org
يتوجب على مقدم الطلب إرفاق كافة المستندات ليتم دراسة الطلب ويشمل ذلك المستندات الموضحة أدناه:
• دراسة المشروع (الأهداف، الرؤية، استدامة المشروع، درجة الانتشار الجغرافي، عمق التأثير، عدد المستفيدين).
• آلية تنفيذ المشروع.
• التكلفة الكلية والتقارير المالية الخاصة بالمشروع .
• الفئة أو الفئات المستهدفة والمستفيدة.
• أسماء الجهات الداعمة للمشروع، إن وجدت.
• تقرير بمنجزات الجهة والمشاريع السابقة.

مادة (6) تقييم المنح
ستقوم المؤسسة بدراسة طلبات المنح ضمن المعايير والضوابط ثم تقوم بالتواصل مع مقدمي الطلبات بعد الانتهاء من التقييم.
تقوم المؤسسة بتقييم طلبات المنح بالنظر إلى المحددات الأاساسية:
1. قياس الأثر
2. قدرة الجهة على تنفيذ المشروع
3. متوسط تقييم معيار مكين للجمعيات الأاهلية
4. نطاق العمل

كما تقوم المؤسسة بتقييم ما يلي:
• مدى تحقيق فكرة المشروع للهدف المحدد للمشروع.
• إمكانية تطبيق المشروع وجدواه.
• القدرة على تغطية التكاليف المالية للمشروع.
• مدى الابداع والابتكار في فكرة وكيفية تنفيذ المشروع.
• وفرة الجهات المتخصصة (استشارية ومنفذة) لتنفيذ المشروع لدى الجهة المستفيدة.
• مدى عمق تأثير المشروع على المستفيدين.
• عدد المستفيدين من المشروع.
• توظيف المشروع للتقنية الحديثة وللممارسات البيئية المسؤولة.
• مدى توافق المشكلة التي يعالجها المشروع مع احتياجات المجتمع.
• أصحاب المصلحة والمعنيين.
• مخرجات المشروع.
• مخاطر المشروع.
• الإطار النظامي للمشروع.
• النطاق الجغرافي للمشروع.
• الموازنة المالية التفصيلية.
• المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.
• الأدوات والوسائل المستخدمة.
• خطة التواصل.
• الرئيس التنفيذي للمشروع.
• خطة تقييم وقياس الأثر.

Back To Top